المادة 8 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
في غير حالات التأمين الإلزامي للمركبات، إذا أصبحت المركبة المؤمنة في حالة خسارة كلية نتيجة لحادث وتم شطب تسجيل المركبة بتقرير تصدره إدارة ترخيص السواقين والمركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال أو إذا تعرضت المركبة لأضرار جعلتها في حكم الخسارة الكلية وذلك متى تجاوزت التكلفة الفعلية لإصلاحها ما نسبته (75%) من قيمتها قبل وقوع الحادث، فإنه يتم احتساب قيمة التعويض حسب القيمة السوقية للمركبة وقت وقوع الحادث أو مبلغ التأمين أيهما أقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026