المادة 7 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
لا يجوز للشركة بأي حال من الأحوال تمييز وثائق التأمين التكميلي باللون الأبيض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026