المادة 2 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
لغايات هذه التعليمات تدل عبارة "وثيقة التأمين التكميلي للمركبات" على وثيقة تأمين المركبات القياسية، للتأمين على جسم المركبة وملحقاتها الثابتة الناتجة عن أي خسارة أو ضرر عرضي للمركبة المؤمن عليها أو أي تغطيات إضافية للمالك أو السائق أو الركاب ضد الحوادث الشخصية أو أي تغطيات إضافية يتم الاتفاق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين غير تلك التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026