المادة 1 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012

تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة هيئة التأمين وتنشر في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك