المادة 1 من تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات صادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين بمقتضى أحكام الم رقم 3 لسنة 2012
تسمى هذه التعليمات (تعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة هيئة التأمين وتنشر في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026