المادة 7 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024

يعتبر دخول البضاعة إلى المنطقة الحرة بمثابة إخراج مؤقت من المملكة، ويتم متابعة قيودها من قبل الدائرة بموجب البيان الإحصائي المنظم بخصوصها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك