المادة 6 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- على المؤسسة المسجلة عند إخراج بضاعة من أصل طلب الإدخال والبيان الإحصائي من المنطقة الحرة مراجعة المطور الرئيسي ودفع كافة البدلات والأجور التي تستحق عليها.
ب- يسمح بإخراج البضاعة موضوع الطلب من المنطقة الحرة لإعادتها إلى السوق المحلي بموجب بيان وضع في الاستهلاك وتستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة على المبيعات على الزيادة في القيمة وفي حدود النفقات والتكاليف الأجنبية وفقًا لأحكام التشريعات النافذة.
ج- للمؤسسة المسجلة أن تنظم إيداع جديد بالمحتويات باسم مالك المحتويات أو إتلافها أو إخراجها خارج المملكة وفقًا لأحكام قانون الجمارك.
د- يتم إدخال محتويات قيد الإخراج إلى المركز الجمركي لاستكمال الإجراءات الجمركية، وتسدد قيود البيان الإحصائي (9AR) لدى المركز الجمركي بعد مشاهدة المحتويات بالخروج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026