المادة 3 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
إدخال البضائع إلى المنطقة الحرة لغايات التصنيع أو الإصلاح وإخراجها منها
أ- يسمح للمؤسسة المسجلة بإدخال البضائع من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة بقصد إتمام التصنيع أو الإصلاح شريطة عدم إمكانية إجراء هذه العملية داخل المملكة، بموجب طلب إدخال من خلال المطور الرئيسي، وعلى أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
1- اسم المؤسسة المسجلة ونوع نشاطها الاقتصادي المرخص ورقم تسجيلها وما يفيد بكونها مرخصة للقيام بالتصنيع أو الإصلاح.
2- اسم مالك محتويات الطلب وعنوانه.
3- أسباب تقديم الطلب وتحديد الغاية من إدخالها سواء بالتصنيع أو الإصلاح والمدة المحددة لإعادتها.
4- إبراز شهادة خطية من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم إمكانية إجراء عملية التصنيع أو الإصلاح في السوق المحلي.
5- كشفًا مفصلًا بالبضاعة المطلوب إدخالها ومواصفاتها والمواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة لصناعة المنتج النهائي بما فيها مواد التعبئة والتغليف.
6- الكلفة المالية للعمليات التي ستجري عليها.
7- المتعهدين الرئيسيين والفرعيين الذين سيقومون بعمليات التصنيع او الإصلاح.
ب- ترفق المؤسسة المسجلة بالطلب تعهدًا مكفولًا وفق ما يحدده المدير لضمان عدم التصرف في البضائع بغير الغاية المدخلة من أجلها والالتزام بإعادة إخراجها للسوق المحلي.
ج- يتولى المركز دراسة الطلب والتوصية بشأنه إلى المدير للسماح بإدخال البضاعة أو الآلات أو المعدات.
د- بعد الموافقة على الطلب ينظم بالمحتويات بيان جمركي احصائي (9AR) لدى المركز الجمركي وتطبق عليها وأثناء وجودها بالمنطقة الحرة أحكام التصدير المؤقت لخارج المملكة بقصد إتمام التصنيع والإصلاح.
ه- يتم أخذ العينات من الأقمشة والجلود والمواد الأخرى التي تحتاج إلى أخذ العينة قبل التصنيع من المركز الجمركي مباشرة عند معاينة محتويات الطلب على أن تختم وتوقع من قبل المعاين ويثبت عليها رقم الطلب والبيان الإحصائي ليصار إلى إبرازها بعد التصنيع وعند الإخراج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026