المادة 2 من تعليمات إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة وإخراجها منها لغايات التصنيع أو الإصلاح رقم 0 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون:قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022.
النظام:نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023.
الدائرة:دائرة الجمارك.
المدير:مدير المركز الجمركي.
البضاعة:البضائع وفق تسميتها الواردة في جداول التعريفة الجمركية بما في ذلك الآلات والمعدات والمركبات.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026