المادة 9 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
تلتزم الدائرة بما يلي:-
أ-إصدار القرارات الإدارية اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية.
ب- توقيع الموظف على وثيقة الالتزام الخاصة بالمسارات المستقبلية والمعدة من قبل الهيئة.
ج- تقديم كافة الترتيبات والتسهيلات اللازمة لمشاركة الموظف في مسارات القيادات المستقبلية في مراحله وأنشطته كافة.
د- تمكين الموظف من تنفيذ الأنشطة المحددة للمسار داخل الدائرة حسب الإطار المقر بما في ذلك التدوير الوظيفي والإلحاق وتفويض الصلاحيات.
ه -رصد المخصصات المالية اللازمة ضمن موازنة التدريب السنوية لتغطية الانشطة التدريبية للمشاركين في المسارات القيادية المستقبلية.
و- تحفيز المشاركين في مسارات القيادات المستقبلية من خلال المشاركة في اللجان واللقاءات والمؤتمرات وأي أنشطة تعزز إكسابهم الكفايات المرتبطة بالمسار.
ز- تزويد الهيئة والمعهد بخطط الدائرة المتعلقة بالتعاقب الوظيفي لوظائف الإدارة الوسطى.
ح- الالتزام بتنفيذ القرارات ذوات العلاقة الصادرة عن اللجنة التوجيهية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026