المادة 8 من تعليمات إدارة القيادات المستقبلية رقم 0 لسنة 2025
يكون المعهد الجهة المسؤولة عن تصميم وإدارة وتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية المرتبطة بمسارات القيادات المستقبلية، ويتولى المهام التالية:-
أ-تصميم البرامج والحقائب التدريبية المرتبطة بالمسارات بما في ذلك الدبلوم والشهادات المهنية ذوات العلاقة وتنفيذها.
ب-متابعة الأنشطة المتعلقة بالتدريب المطلوبة بالتنسيق مع الهيئة.
ج-بناء وإدارة الشراكات مع الخبراء في القطاعين العام والخاص، وتفعيل المشاركة في البرامج التدريبية، وفق التشريعات الناظمة.
د-إنشاء قاعدة بيانات بالمشاركين وخريجي القيادات المستقبلية بالتنسيق مع الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026