المادة 4 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
يُحظر تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم مالم يتم إجازتها أصوليا لدى المؤسسة واعتماد مواقع تصنيعها ويتخذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لاحكام المادة (94) من قانون الدواء والصيدلة في حالة وجود أي مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026