المادة 22 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024

تلغى “أسس إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم والغاء تداول أي منها لسنة 2017”

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك