المادة 20 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
على كل من الوكيل والموزع التقيّد بتعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها الصادرة عن المؤسسة أثناء عمليات نقل وتخزين وتوزيع المنتجات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026