المادة 16 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
أ. يحظر إجراء أي تغيير على تركيبة المنتج المجازة إلا بعد موافقة المؤسسة.
ب. يجب الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة وفقاً للمتطلبات الواردة في الملاحق ذوات الأرقام (2، 3، 5، 6، 7، 8) من هذه التعليمات عند إجراء أي من التغييرات التالية على المنتج المسجل:
1 . نقل موقع التصنيع.
2 .إضافة موقع تصنيعي .
3. نوع العبوة الأولية.
4. إضافة عبوة .
5.المعلومات الواردة على بطاقة البيان .
6. نقل وكالة.
ج. يعتبر أي تغيير على تركيبة المنتج منتج جديد حيث يجب تقديم طلب تسجيل جديد والغاء التركيبة السابقة التي تحمل نفس اسم المنتج الجديد وإيقاف استيرادها.
د. عند حدوث أو إجراء أي تغيير آخر لم يرد ذكره في هذه المادة على المنتج المجاز مسبقاً يتم دراسة التغيير وعرض الموضوع على اللجنة لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026