المادة 14 من تعليمات إجازة تداول تركيبة حليب الرضع والتركيبة الخاصة والأغذية التكميلية لهم رقم 0 لسنة 2024
يجب أن تكون التركيبة مطابقة للقواعد الفنيه الأردنيه الخاصه بها الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026