المادة 8 من تعليمات إجازة الاستخدام الطارىء للأدوية Emergency Use Authorization of Medicinal Product رقم 0 لسنة 2021

تمتلك المؤسسة الحق بإلغاء شهادة إجازة الاستخدام الطارىء في الحالات التالية: 1- في حال استجدت معلومات علمية حول فعالية و مأمونية الدواء المجاز استخدامه. 2- عند اعلان وزارة الصحة إنتهاء الوضع الطارئ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة