المادة 9 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021
في حال عدم التزام مالك المركبة بدفع أجور بدل حفظ المركبات المحجوزة أو أجور النقل لأماكن الحجز فيصار إلى استيفائها من ثمن المركبة عند بيعها بالمزاد العلني وفقاً لأحكام قانون التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026