المادة 8 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021
نقل أو تسليم المركبات إلى ساحة الحجز .
1. تكون أجور الآليات المستخدمة لنقل المركبات المحجوزة ( المضبوطة ) داخل المحافظة ذاتها كما يلي:
أ. المركبات الصغيرة (40) ديناراً.
ب. المركبات المتوسطة (55) ديناراً.
ج. المركبات الكبيرة (90) ديناراً.
د. المركبات فئة قاطرة ومقطورة (180 ) ديناراً .
2- إذا كان نقل المركبة المحجوزة من محافظة إلى محافظة أخرى فيضاف إلى أجور النقل المحددة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة المبالغ التالية:
أ- (25) ديناراً للنقل داخل محافظات إقليم الوسط.
ب- (35) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الشمال إلى محافظات إقليم الوسط.
ج- (45) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الجنوب إلى محافظات إقليم الوسط.
د - (55) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الشمال إلى محافظات إقليم الجنوب وبالعكس.
3- يتوجب على مكان الحجز تأمين آليات (ونش أو رافعة) لنقل المركبات المحجوزة وفقاً للحاجة.
4- لا يترتب أي أجور للنقل على مالك المركبة المحجوزة ( المضبوطة) إذا تم تسليمها من قبل مالكها إلى ساحة الحجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026