المادة 8 من تعليمات أماكن حجز المركبات رقم 1 لسنة 2021

نقل أو تسليم المركبات إلى ساحة الحجز . 1. تكون أجور الآليات المستخدمة لنقل المركبات المحجوزة ( المضبوطة ) داخل المحافظة ذاتها كما يلي: أ. المركبات الصغيرة (40) ديناراً. ب. المركبات المتوسطة (55) ديناراً. ج. المركبات الكبيرة (90) ديناراً. د. المركبات فئة قاطرة ومقطورة (180 ) ديناراً . 2- إذا كان نقل المركبة المحجوزة من محافظة إلى محافظة أخرى فيضاف إلى أجور النقل المحددة بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة المبالغ التالية: أ- (25) ديناراً للنقل داخل محافظات إقليم الوسط. ب- (35) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الشمال إلى محافظات إقليم الوسط. ج- (45) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الجنوب إلى محافظات إقليم الوسط. د - (55) ديناراً للنقل من محافظات إقليم الشمال إلى محافظات إقليم الجنوب وبالعكس. 3- يتوجب على مكان الحجز تأمين آليات (ونش أو رافعة) لنقل المركبات المحجوزة وفقاً للحاجة. 4- لا يترتب أي أجور للنقل على مالك المركبة المحجوزة ( المضبوطة) إذا تم تسليمها من قبل مالكها إلى ساحة الحجز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة