المادة 7 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

يتولى قسم الرعاية اللاحقة بالتنسيق مع الأخصائي الاجتماعي في الدار وضع خطة تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة بناء على دراسة حالة الحدث المنوي الافراج عنه ومراجعة خطة التدخل التي خضع لها خلال مدة إقامته في الدار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك