المادة 6 من تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث رقم 0 لسنة 2021

أ. تلتزم الدار المودع لديها الحدث بتزويد قسم الرعاية اللاحقة باسم الحدث المنوي الإفراج عنه مع تقرير مفصل عنه قبل مدة كافية من تاريخ الإفراج المحدد، على أن لا تقل هذه المدة عن شهرين في الأحوال التي يكون فيها الحدث قد أمضى في الدار مدة سنة فأكثر. ب. في الأحوال التي يتقرر نقل الحدث من دار إلى أخرى بما فيها نقله إلى دار رعاية بناء على دراسة اجتماعية يعدها الأخصائي الاجتماعي باعتباره محتاجا للحماية والرعاية أو لاستكمال برنامج التدريب الذي بدأه في الدار المودع فيها فتلتزم الدار بإعلام قسم الرعاية اللاحقة بقرار نقل الحدث وأسبابه وتزويد القسم بالدراسة الاجتماعية وكافة المعلومات المتعلقة بالحدث والبرامج والخدمات التي استفاد منها خلال مدة أقامته في الدار. ج. لغايات تنفيذ الفقرة (ب) من هذه المادة يقوم القسم بالتنسيق مع الدار التي سينقل إليها الحدث ليصار إلى الاتفاق على خطة لاستكمال تنفيذ برنامج الرعاية والتأهيل بناء على تقييم احتياجات الحدث لتحديد الخدمات والإجراءات التي يتطلبها ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة