المادة 7 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025
تحدد أدنى مقطوعية شهرية للمستهلكين في أنحاء المملكة كافة لتغطية جزء من خدمات الفوترة لدى المرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة وفقا لدراسة تعد من قبل الهيئة بالتعاون مع المرخص لهم بالتوزيع والتزويد بالتجزئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026