المادة 6 من تعليمات أسس تحديد التعريفة الكهربائية رقم 0 لسنة 2025

تُ ضمن التعريفة الكهربائية بنداً يسمى (بند فلس الريف) وتحول حصيلة هذا البند إلى تمويل مشروع كهربة الريف الأردني وفقاً للأسس التي يعمل عليها هذا المشروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة