المادة 3 من تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 21 لسنة 1982

يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك