المادة 2 من تشكيل محكمة شرعية في المزار الشمالية صادر بمقتضى المادة ( 21 ) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم رقم 21 لسنة 1982
تشكل محكمة شرعية في المزار الشمالية وتنعقد فيها وتشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من المزار الشمالية ، دير يوسف ، جحفيه ، حبكا ، صمد ، ارحابا ، زوبيا ، عنبه ، حوفا المزار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026