المادة 45 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بكفالات الموظفين، والاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026