المادة 44 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك