المادة 31 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026