المادة 30 من النظام المالي لهيئة مكافحة الفساد صادر بمقتضى المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لس رقم 90 لسنة 2007
أ- تقسم الامانات الى ما يلي :-
1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او أي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة.
2-امانات اخرى : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معروف، او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها.
ب-اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة
(أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات
من تاريخ تسجيلها امانات تحول لحساب الايرادات، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق اذا اقتنع بأسباب عدم المطالبة التي قدمت له خلال هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026