المادة 54 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

اذا وقع اختلاس او نقص او اهمال سبب خسارة في اموال الهيئة او حقوقها او تزوير او تلاعب في حساباتها يجب اعلام المدير العام لاجراء التحقيق اللازم واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية بناء على نتيجة التحقيق ويترتب على المدير العام في هذه الحالة اعلام كل من الرئيس ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة