المادة 53 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة لدى المديرية وعليها متابعة تجديدها او المطالبة بقيمتها عند الاستحقاق واعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026