المادة 49 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز بقرار من المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها الضرورة صرفها قبل ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك