المادة 49 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002
تصرف الرواتب والعلاوات والاجور قبل ثلاثة ايام من نهاية كل شهر ويجوز بقرار من المدير العام وفي حالات خاصة تقتضيها الضرورة صرفها قبل ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026