المادة 48 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع النقل العام رقم 65 لسنة 2002

يقدم مدقق الحسابات القانوني تقاريره الدورية الى المدير العام والتقرير السنوي الى الرئيس مرفقا بالبيانات الحسابية الختامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة