المادة 9 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تنظم السجلات والمستندات والإجراءات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام لهذه الغاية وفقاً للأصول المحاسبية المتعارف عليها بما يحقق مايلي:-
أ-إعداد المعلومات والبيانات والتقارير المالية عن أنشطة الهيئة بما في ذلك إظهار نتيجة أعمالها ومركزها المالي بشكل دوري ومنتظم.
ب-تحديد الأسس والضوابط والإجراءات المتعلقة بحسن إدارة إيرادات الهيئة والمحافظة على حقوقها.
ج-تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات التي ترتب آثارا مالية على الهيئة وأنشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026