المادة 10 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

تعتبر مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ الخاصة بالهيئة مصاريف رأسمالية يتم إضافتها إلى كلفة المشروع عند قيده في حساب الموجودات الثابتة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك