المادة 7 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
الموظفون الماليون مسؤولون ماليا وشخصيا عن القيام بالأعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر أو تعرض للخطر أموال الهيئة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب أو إختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في أموال الهيئة سواء وقع عن قصد أو بسبب قصور أو إهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بما يلي:
أ-ادخال بيانات بالاموال الواردة في حساب الهيئة والمبالغ المصروفة في الحساب الخاص بكل منها في القيود والسجلات دون أي تأخير.
ب-الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية واعلام المدير المالي بذلك.
ج-إعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة.
د-التأكد من اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية للمحافظة على أموال الهيئة التي عهد إليهم بها.
ه- إعلام المدير المالي فورا وخطيا عند علمهم بوقوع أي تلاعب أو اختلاس أو تزوير أو ضياع أو نقص في أموال الهيئة أو سجلاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذه الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026