المادة 6 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يكون المدير المالي مسؤولا عن صحة حسابات الهيئة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والتحقق من تطبيق أحكام هذا النظام والقيام بجميع الواجبات الموكولة أو المفوضة خطياً إليه بما في ذلك ما يلي:
أ-الإشراف على مسك السجلات والقيود المحاسبية وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والنظام المحاسبي المعتمد.
ب-العمل على تطوير الإجراءات المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة.
ج-اعتماد مستندات الصرف والقيد والقبض بعد التأكد من صحة تنظيمها وتوافر الشروط المالية والقانونية والمحاسبية فيها.
د-تقديم التقارير الدورية وغير الدورية عن الإيرادات والنفقات الفعلية والالتزامات غير المسددة وحسابات البنوك والقروض والإحصائيات خلال أي مدة يحددها المجلس أو المدير العام معززة بالملاحظات والتوصيات المناسبة.
ه-إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة في موعدها المقرر بالتعاون مع مديري المديريات ورؤساء الأقسام المختصين وتقديمها للمدير العام.
و-إعداد الحسابات الختامية للهيئة في نهاية السنة المالية وتقديمها للمدير العام.
ز-إعداد النماذج والتعليمات اللازمة لتنظيم الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والمحاسبية في الهيئة وتطويرها والتنسيق بشأنها مع المديريات والأقسام الأخرى.
ح-القيام بالمهام التي يكلفه أو يفوضه بها المدير العام خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026