المادة 47 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ- يحدد المدير العام نماذج السجلات ومستندات الصرف ووصولات المقبوضات وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية وإجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها. ب-تنظم حسابات الهيئة وتحدد أصول مسكها وفق خطة محاسبية تنسجم مع تصنيف الموازنة وترقيمها. ج-تحتفظ مديرية الشؤون المالية واللوازم بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الإجمالية بما في ذلك ما يلي: 1- الموجودات الثابتة. 2- المشاريع قيد التنفيذ. 3-النقدية. 4- الذمم المدينة والدائنة. 5-التأمينات والأمانات. 6- الهبات والمساعدات. 7-السلف. 8- الكفالات والشيكات. د- يجوز لمديرية الشؤون المالية واللوازم مسك سجلات فرعية إضافية تتلاءم مع أنشطتها لغايات إحصائية وتحليلية وتنظيمية. ه-تحتفظ الهيئة بالسجلات المستعملة في أماكن آمنة للمدة التي يحددها المدير العام، كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية ووصولات المقبوضات لمدة لا تقل عن سبع سنوات ويجوز إتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية، وله أن يوافق على تسليم أي من هذه السجلات والوثائق إلى أي جهة رسمية لتوثيقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة