المادة 23 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
أ- يحتفظ أمين الصندوق بسجل يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب الهيئة أو يدفعها على حسابها حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الإيضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف ويتولى تدقيق معاملات القبض والصرف وتبليغ المدير المالي خطيا و فوراً عن أي خطأ أو نقص يلاحظه او يكتشفه فيها ليتخذ القرار والإجراء المناسب بشأنه.
ب- يقوم المدير المالي أو من يفوضه خطياً بالمهام التالية:
1 -تدقيق أرصدة حساب الصندوق والبنوك يوميا قبل انتهاء الدوام الرسمي والتأكد من إيداع الرصيد في البنك المعتمد.
2 -التحقق في نهاية كل شهر من أن البيانات والكشوفات الواردة من البنوك المعنية مطابقة للرصيد الدفتري للبنك، وإعلام المدير العام بأي ملاحظات على تلك البيانات والكشوفات خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026