المادة 22 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

تقوم الهيئة بتحويل الإيرادات التي تقوم بتحصيلها لحساب الخزينة العام لدى البنك المركزي الأردني بشكلٍ دوري وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع وزارة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة