المادة 21 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية:
أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة بما في ذلك رسوم الطوابع.
ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم معينة محددة القيمة او القيام بمهمة محددة او مواجهة نفقات عاجلة، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في بعثة دراسية او دورة تدريبية او مهمة رسمية خارج المملكة.
ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026