المادة 20 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها.
ب-تصرف السلفة بقرار من المدير العام، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه اوالالتزام المطلوب الوفاء به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026