المادة 20 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- يجوز صرف سلفة على حساب نفقة محددة مرصودة في الموازنة، ولا يجوز استعمالها لغير الغاية المحددة لها. ب-تصرف السلفة بقرار من المدير العام، وتحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه اوالالتزام المطلوب الوفاء به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة