المادة 13 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- يتم قبض ايرادات الهيئة واي مبالغ اخرى بموجب سندات قبض معتمدة تحمل ارقاما متسلسلة حسب الاصول. ب-تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها. ج-يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها. د-يتم فتح حساب خاص او اكثر لدى بنك او اكثر لايداع ايرادات الهيئة فيه ومبالغ القروض التي تحصل عليها بقرار من المدير العام، مع مراعاة اي تعليمات يصدرها المجلس بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة