المادة 8 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والحسابية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة ، وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته حسب الاصول ، ومسؤولاً عن أي اخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة ومصالحها ، وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026