المادة 7 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :-
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة ، وتنظيمها بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0
ج-توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن ان المستندات مستوفية لجميع الشروط المالية والقانونية والحسابية 0
د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية المترتبة على الهيئة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال المدد التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيات اللازمة 0
ه- اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره 0
و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026