المادة 45 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتحقيقاً لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير والوزير المختص والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026