المادة 44 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك المتعلقة منها بكفالات الموظفين ، والاجراءات الفنية للنظام المحاسبي وتصنيف الحسابات وتبويبها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026