المادة 40 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير من بين موظفي الهيئة امناء للصناديق ويحدد في قرار تسميتهم المكافأة الشهرية لكل منهم 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك