المادة 39 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
أ- تقيد الكفالات في سجل الكفالات الخاص يدوياً او آلياً 0
ب- تحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة الهيئة في قاصة حديدية لدى الجهة المختصة وعليها متابعة تجديدها والمطالبة بقيمتها عند الاستحقاق او اعادتها لمصدرها عند انتهاء الغاية منها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026