المادة 4 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لايضاح المركز المالي للهيئة 0 ب-تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة 0 ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقا لمتطلباتها 0 د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على الهيئة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة