المادة 3 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تحقيقا للغايات المقصودة في هذا النظام ، تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :-
أ-طريقة القيد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0
ب-اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0
ج-تصنيف محاسبي موحد للبيانات المالية الختامية لها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026